العلامة الحلي
430
قواعد الأحكام
ولو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر . الفصل الثالث : في السعي وفيه مطلبان : الأول : في أفعاله ويجب فيه النية المشتملة على الفعل ووجهه ، وكونه سعي حج الإسلام أو غيره ، والتقرب إلى الله تعالى ، والبدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له ( 1 ) ، والختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها ، والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان . ويستحب الطهارة ، واستلام الحجر ، والشرب من زمزم ، وصب مائها عليه من الدلو المقابل للحجر ، والخروج من الباب المقابل له ، والصعود على الصفا ، واستقبال ركن الحجر ، وحمد الله والثناء عليه ، وإطالة الوقوف ، والتكبير سبعا ، والتهليل كذلك ، والدعاء بالمأثور ، والمشي فيه ، والرمل للرجل - خاصة بين المنارة وزقاق العطارين - ، والهينة ( 2 ) في الطرفين ، والراكب يحرك دابته ، ولو نسي الرمل رجع القهقرى ورمل في موضعه ، والدعاء فيه . المطلب الثاني : في أحكامه السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه ، وسهوا يأتي به ، ولو خرج رجع فإن تعذر استناب .
--> ( 1 ) في المطبوع : " ملاصقة " . ( 2 ) في ( أ ) و ( ج ) : " الهنية " ، وفي ( ب ) : " الهنيئة " .